كشف
مصدر في المحكمة الجنائية عن توجه حكومي بانهاء عمل المحكمة.وقال المصدرفي
تصريح صحفي :" هناك توجه لانهاء عمل المحكمة الجنائية التي تنظر في ملفات
مسؤولي النظام السابق المتهمين بقضايا جرائم الأبادة الجماعية وجرائم
الحرب والجرائم ضد الأنسانية.ورجح المصدر حل جميع قضايا المتهمين بارتكاب
جرائم ضد الانسانية في ايلول المقبل .وتأسست المحكمة استنادا على أحد بنود
قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية في العراق والذي كان بمثابة دستور
مؤقت للعراق ونظرت المحكمة في جرائم الأبادة الجماعية وجرائم الحرب
والجرائم ضد الأنسانية بما في ذلك الجرائم
المرتبطة بالحرب ، وتشمل كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي سواء
ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك" وكانت قراراتها تطبق على "الجرائم
التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق ضمن الجمهوريـة العراقيـة أو
خارجـها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 1968/7/17 ولغاية 2003/5/1".
وقد بقي قانون المحكمة نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005
الذي أقرته الجمعية الوطنية استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون إدارة
الدولة للمرحلة الانتقالية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة ،ليشكل
محكمة جديدة باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأشارت المادة 38 من
القانون الأخير على أن جميع القرارات وأوامر الأجراءات التي صدرت في ظل
القانون السابق صحيحة وموافقة للقانون
مصدر في المحكمة الجنائية عن توجه حكومي بانهاء عمل المحكمة.وقال المصدرفي
تصريح صحفي :" هناك توجه لانهاء عمل المحكمة الجنائية التي تنظر في ملفات
مسؤولي النظام السابق المتهمين بقضايا جرائم الأبادة الجماعية وجرائم
الحرب والجرائم ضد الأنسانية.ورجح المصدر حل جميع قضايا المتهمين بارتكاب
جرائم ضد الانسانية في ايلول المقبل .وتأسست المحكمة استنادا على أحد بنود
قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية في العراق والذي كان بمثابة دستور
مؤقت للعراق ونظرت المحكمة في جرائم الأبادة الجماعية وجرائم الحرب
والجرائم ضد الأنسانية بما في ذلك الجرائم
المرتبطة بالحرب ، وتشمل كذلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي سواء
ارتكبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلك" وكانت قراراتها تطبق على "الجرائم
التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق ضمن الجمهوريـة العراقيـة أو
خارجـها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 1968/7/17 ولغاية 2003/5/1".
وقد بقي قانون المحكمة نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005
الذي أقرته الجمعية الوطنية استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون إدارة
الدولة للمرحلة الانتقالية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة ،ليشكل
محكمة جديدة باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأشارت المادة 38 من
القانون الأخير على أن جميع القرارات وأوامر الأجراءات التي صدرت في ظل
القانون السابق صحيحة وموافقة للقانون